السيد عبد الأعلى السبزواري

118

جامع الأحكام الشرعية

ذلك بالتروّي يسيرا فلو انقلب شكه إلى الظن بالركعات بنى عليه وإن استقر الشك ونبي على حاله فله أقسام : ( الأول ) : الشك في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية ، كالشك في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب أو في الأوليين من العشاء والظهرين بطلت الصلاة في جميعها . ( الثاني ) : إحراز الأوليين برفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية والشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ولو كان وظيفته الصلاة جالسا تعين عليه الثاني . ( الثالث ) : الشك بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، فيبني على الأربع ويحتاط بركعة قائما . ( الرابع ) : الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام . ( الخامس ) : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس مع تأخير الركعتين من جلوس عن القيام . ( السادس ) : الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو . ( السابع ) : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يجلس ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام كما سبق في القسم الثالث . ( الثامن ) : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يجلس ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام كما مرّ في القسم الرابع . ( التاسع ) : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يجلس فيتم صلاته ويحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس مع تأخير الركعتين